لجنة الترقيات العلمية الجامعية /تعليمات الترقية العلمية في الجامعات والمعاهد الفنية

رجوع

تعليمات الترقية العلمية في الجامعات والمعاهد الفنية
الفصل الأول
شروط الترقيات العلمية

المادة-1-
يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الآتيين:-

اولاً- أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها علمياً أو أن يكون حائزاً على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة الدكتوراه ولا شهادة معادلة لها علمياً شريطة أن لاتقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية.

ثانياً- أن يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احد الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل خلال هذه المدة على معدل 70% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين ونشر خلالها بحثيين علميين قيميين في الأقل كان متفرداً بأحدهما.

المادة -2-
يشترط فيمن يرقى إلى مرتبة أستاذ مساعد توافر الشروط الآتية:-

اولاً- أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في إحدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن أربع سنوات.

ثانياً- أن يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً على معدل 70% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين.

ثالثاً- نشر خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً ثلاث بحوث علمية قيمة في الأقل كان منفرداً بأحدها.

المادة -3-
يشترط بمن يرقى إلى مرتبة أستاذ توافر الشروط الآتية:-

اولاً- أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد بإحدى الجامعات العراقية أو هيئة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن ست سنوات.

ثانياً- أن يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً على معدل 80% في الأقل في استمارة تقييم أداء التدريسيين.

ثالثاً- نشر خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً ثلاث بحوث علمية أصيلة في الأقل كان منفرداً بأحدها.

المادة-4-
يعتبر كل من رئيس الجامعة ورئيس المعاهد الفنية، ورئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ومساعد رئيس الجامعة والعميد ومدير المركز ومعاون عميد ورئيس المركز العلمي والعاملين في مركز الوزارة أو الجامعة أو الهيئة ممن يحتلون مرتبة علمية مستوفياً لإحكام الفقرة (ثانياً) من المادتين (3،2) من هذه التعليمات إذا شغل منصب أصالة لمدة لاتقل عن نصف المدة التي ينبغي أن يقضيها قبل طلب الترقية إلى مرتبة أعلى.

المادة-5-

اولاً- يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية أن تكون :

      أ- في حقل الاختصاص الدقيق أو العام لطالب الترقية العلمية.
      ب- منشورة أو مقبولة للنشر. على أن يكون احدها في الأقل منشوراً ولم تقدم في أية ترقية علمية سابقة.
      ج- غير مستلة من رسائل الدبلومات العالية أو الماجستير أو اطاريح الدكتوراه لطالب الترقية.
      د- منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها.
      هـ- منجزة خلال المرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية

ثانياً- يُعتمد البحث أو المؤلف لأول ثلاثة مشاركين.

ثالثاً- يجوز تقديم مؤلف(مرجع) أو مصدراً يعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في كل ترقية ويعتبر معادلاً لبحث واحد.

رابعاً- يُقوم البحث المشترك الذي يتضمن أكثر من اختصاص من قبل أكثر من مقوم ومختص.

 

المادة-6-
مع مراعاة أحكام المادتين (2-3) من هذه التعليمات يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستير واطاريح الدكتوراه التي أنجزت بإشراف طالب الترقية لأغراض الترقية العلمية. اواذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا وطالب الترقية العلمية وتخضع للتقييم ولا يستفاد من أكثر من بحث واحد مستل من كل رسالة أو أطروحة.


المادة-7-
يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لأغراض الترقية العلمية إذا كان منشوراً بأكمله ضمن وقائع المؤتمر أو المجلات العلمية المعتمدة ولا تقبل خلاصته لأغراض الترقية.


المادة-8-
تقبل الاختراعات والبحوث الخاصة والسرية، المستثناة من شرط النشر العلمي بأمر من الوزير المختص أو من يخوله لأغراض الترقية في حالة خضوعها لإجراءات التقويم المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن لا يستفيد طالب الترقية من أكثر من بحث سري واحد لكل ترقية.

الفصل الثاني
إجراءات الترقية العلمية


المادة -9-
اولاً- تشكيل في كل كلية لجنة للترقيات العلمية تتألف من:

     1- احد أعضاء الهيئة التدريسة بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ يختاره مجلس الكلية رئيساً.
     2- أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية وباختصاصات مختلفة بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ باختصاص معين، يختارهم مجلس الكلية اعضاءاً.
 

ثانياً- إذا زاد عدد أقسام أو فروع الكلية عن سبعة، فيكون عدد أعضاء لجنة الترقيات سبعة (بضمنهم الرئيس) ويُختارون بالمواصفات ذاتها والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.

ثالثاً- عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الترقيات العلمية فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة.

رابعاً- تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها.

خامساً- يكون للجنة الترقيات سكرتيراً يفضل أن يكون من بين الموظفين الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الحية.

سادساً- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة-10-
اولاً- لعضو الهيئة التدريسية أن يقدم طلباً تحريراً للترقية العلمية إلى رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع في الكليات التي لا توجد فيها أقسام قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية. مرفقاً به أربع نسخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية.

ثانياً- يحيل رئيس القسم أو الفرع الطلب مرفقاً به البحوث أو المؤلفات على لجنة الترقيات خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة-11-
اولاً- يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية فان وجدته غير مستوف للشروط تبلغ رئيس القسم بذلك خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً. أما إذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة جميع البحوث والمؤلفات بكتب سرية على ثلاث خبراء باختصاص طالب الترقية ومن ذوي الخبرة الطويلة وبمرتبة أعلى من مرتبته.. على أن يكون احد الخبراء من الجامعات العراقية الأخرى، أما في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقية فيجوز حينئذ أن يكون احد الخبراء من وزارة التعليم والبحث العلمي إذا كان اختصاص طالب الترقية ومن ذوي الكفاءة العالية أو الخبرة الطويلة ومن حملة شهادة الدكتوراه وذلك في غير حالة الترقية إلى الأستاذية.

ثانياً- ترسل لجنة الترقيات بحوث الترقية للأستاذية إلى ثلاث خبراء بعضهم من خارج العراق والآخرين من داخله.

ثالثاً- يقدم الخبراء رأيهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ وصول البحث إليهم أو المؤلفات، فان لم ترد الإجابة ترسل البحوث والمؤلفات إلى خبراء آخرين بذات المواصفات المذكورة في الفقرات الثلاث أعلاه من هذه المادة ولذات المادة.

رابعاً- عند ورود إجابة الخبراء فتحيل لجنة الترقيات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً المعاملة إلى مجلس الجامعة مشفوعاً بتوصيات في الترقية وأراء الخبراء على أن يقدم مقرر اللجنة ملخصاً عن المعاملة إلى رئيس اللجنة ويقوم المجلس برفع التوصية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً بشأن الترقية إلى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.


المادة-12-
اولاً- يُشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمية تتألف من أعضاء هيئة تدريسية بمرتبة أستاذ لايقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على احد عشر عضواً وباختصاصات مختلفة.

ثانياً- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولرئيس الجامعة، عند عدم توافر الاختصاصات والمراتب العلمية، الاستعانة بالجامعات الأخرى لتشكيل هذه اللجنة.


المادة-13-
تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية إجراءات معاملة الترقية مع إعداد خلاصة تتضمن آراء الخبراء ولجنة الترقية في الكلية أو مجلس الكلية مشفوعة برأيها في الترقية العلمية إلى رئيس الجامعة في حال الترقية إلى مرتبة مدرس أو أستاذ مساعد للبت في الترقية، والى مجلس الجامعة في حال الترقية إلى مرتبة الأستاذية.

 

المادة-14-
يكون تاريخ الترقية اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للترقية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، أو من تاريخ إكماله المدة المطلوبة لترقيته حسب مقتضى الحال عند استكمال متطلباتها على أن لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية.


المادة-15-
عند رفض الترقية أو تأجيلها، يبلغ رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عميد الكلية بقرار الرفض مع أسبابه، ويقوم الأخير بتبليغ طالب الترقية خلال سبعة أيام من تاريخ إتخاذ القرار بذلك.
 

الفصل الثالث
الاعتراض على إجراءات الترقية


المادة-16-
يحق لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة والى لجنة الاعتراض القطرية حسب الاختصاص خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.


المادة-17-
اولاً- تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من سبعة أعضاء من التدريسيين بمرتبة أستاذ، يمثلون الاختصاصات المختلفة على أن يكون احدهم مختصاً بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمي رئيس الجامعة رئيسها.

ثانياً- لايجوز أن يكون من بين أعضاء لجنة الاعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية أو اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة.

ثالثاً- عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة.


المادة-18-
اولاً- تشكل لجنة إعراض تتألف من أحد عشر عضواً من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على أن يكون احدهم مختصاً بالقانون يتم اختيارهم في اجتماع يرأسه الوزير ويحضره رؤوساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية، ويسمى الوزير رئيساً.

ثانياً- تجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لها سكرتيراً وتختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها.


المادة-19-
اولاً- يكتمل نصاب لجان الاعتراض المذكورة في المادتين السابقتين بحضور ما لايقل عن ثلثي الأعضاء وتتخذ بأغلبية عدد الحاضرين.

ثانياً- تكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


المادة-20-
اولاً- تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة النظر إلى في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية على قرار مجلس الكلية فان كان قراراها مخالفاً لقرار مجلس الكلية فتحال معاملة الترقية على رئيس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراره بهذا الشأن نهائياً، أما إذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة وأصدرت لجنة الاعتراضات قراراً مخالفاً لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراراً نهائياً.

ثانياً- تتولى لجنة الاعتراض القطرية النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية إلى مرتبة الأستاذية، فأن وجدت أن المعترض محقاً في طلبه، قدمت توصياتها إلى مجلس الجامعة للنظر في الترقية العلمية مجدداً ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.